فخر الدين الرازي
285
الأربعين في أصول الدين
وان قيل : لو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة ، لكان معنى الآية : انه تعالى لا يقلب حدقته إليهم . ومعلوم أن ذلك باطل . قلنا : لو جعلنا النظر حقيقة في تقليب الحدقة ، أمكن حمل قوله تعالى : « وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ » على ترك الرحمة . أما لو جعلناه حقيقة في الرؤية ، لا يمكن حمله على ترك الرحمة . فكان الأول أولى . والّذي يدل على ما قلناه : أن تقليب الحدقة إلى جانب الشيء لا يختاره الانسان الا إذا أحبه . ومتى أحبه فإنه يرحمه ظاهرا ، فحصل بين تقليب الحدقة إلى جهة الشيء وبين ايصال الرحمة إليه هذه الملازمة . وأيضا : تقليب الحدقة إلى جهة الشيء ، وايصال الرحمة إليه ، فعلان اختياريان . . فحصل بينهما هذه المشابهة والملازمة . وكل واحد منهما سبب مستقل لحسن المجاز . أما لو جعلنا النظر عبارة عن الرؤية ، لم يحصل بينه وبين الرحمة ، لا الملازمة ولا المشاكلة . أما الملازمة فلأنه ليس كل ما يراه الانسان أحبه ، بل الّذي يختاره الانسان فإنه يحبه . لكن اختيار الرؤية ، ليس الا تقليب الحدقة نحوه . فثبت : أن حمل النظر على تقليب الحدقة أولى . الحجة الثالثة : لو كان النظر عبارة عن الرؤية ، لوجب أن يقال : رأيت إليه . كما يقال : نظرت إليه . وأجمع المفسرون على أن قوله تعالى : « أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ » [ الفرقان 45 ] : مجاز . ولجاز أن يقال : نظرته . كما يقال : رأيته . ولما لم يصح ذلك ، علمنا : أن النظر غير الرؤية . الحجة الرابعة : يقال : نظرت إلى الهلال فلم أره . أثبت : النظر مع عدم الرؤية .